responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


فإن قال : " اقترضت منه مالا " كان ذلك في ذمته إلى أن يعتق ويطالب به .
وإن كان إقراره بما يتعلق بمال التجارة مثل أرش المعيب أو ثمن مبيع أو ما جرى مجرى ذلك فإن إقراره بذلك مقبول ، لأن المالك لشئ يملك الاقرار به فإن كان الاقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه ، وإن كان أكثر من ذلك كان الفاضل [1] في يده يطالب به إذا أعتق .
وإذا قال رجل : " لزيد عندي ألف درهم وديعة شرط علي ضمانها " ثبت إقراره بالوديعة ولم يجب عليه ضمانها [2] .
وإذا قال : " لزيد علي ألف درهم في ذمتي " ثم جاء بألف وقال : " كان الألف الذي أقررت به لك وديعة عندي وهذا بدلها " كان ذلك جائزا لأنه يجوز أن يكون قد هلكت بتفريط منه فأحضرا العوض عنها .
وإذا قال زيد لعمرو : لك على ألف درهم " ثم قال : " كانت لك عندي وديعة وكان عندي أنها باقية فأقررت بها لك فإذا بها تالفة في ذلك الوقت ( 2 ) لم يقبل ذلك منه ، لأنه تكذيب إقراره بعده ، ولو ادعى هلاكها بعد الاقرار قبل منه لأنه ما فسره إقرار بوديعة ولم يكذب إقراره وإنما ادعى هلاك ما أقر به بعد ثبوته بإقراره .
فإذا كان في يد إنسان عبد فأقر أنه لزيد وصدقه العبد وعلى ذلك صح إقرار السيد ولم يصح إقرار العبد ، لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه يملكه ويد العبد غير ثابتة على نفسه لأنه لا يملكها ، ولأن إقرار العبد أيضا إقرار بمال السيد عليه وإنما يقبل إقراره في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف المال فإن كذب ( 3 ) السيد في إقراره فالصحيح أن العبد ينعتق ، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له والذي أقر له به



[1] الظاهر سقوط " مما " أو تكون " في يده " تصحيف ويكون الصحيح " في ذمته " .
[2] لأن شرط الضمان في الوديعة باطل . ( 3 ) أي وقت الاقرار ( 4 ) أي كذب زيد المقر له

411

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست