عن بيع الكالي بالكالي [1] وهو الدين بالدين ، وإن كان مثل الدنانير والدراهم وغيرهما من العروض أو الحيوان ، كان جائزا . فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس ، فإن كان في الذمة وفارقه قبل القبض ، لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين ، وإن كان معينا ثم فارقه قبل القبض ، كان جائزا وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة ، ويفترق قبل القبض فإنه يصح . ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له في ذمته لم يصح ، لأنه شرط أن يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا غير لازم له ، ولا يجوز أن يجب عليه . وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لأن الشرط إذا كان فاسدا واقترن بالبيع فسد البيع . وقد ذكر جواز ذلك ، والأحوط ما ذكرناه . وإن اشترى إنسان من غيره نخلة حائلة ، وتركها في يد البائع حتى أبرت ، كانت الثمرة للمشتري . فإن هلكت الثمرة في يد البائع وسلمت الأصول لم يجب عليه ضمان في هلاكها . وإن هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، وكانت الثمرة له ، لأنه ملكها بغير عوض . وهكذا إذا كان المبيع في يد البائع واستفاد مالا ، أو وجد كنزا ، أو لقطة ، أو وهب له ، أو أوصى له بشئ [2] فإن ذلك كله للمشتري . ومن ابتاع شقصا من أرض أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك كان للشفيع [3] أن يأخذ منه بقيمة المملوك ، وإن قبض وهلك المملوك في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ووجب عليه أن يدفع إلى البائع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري
[1] من كلأ مهموزة اللام بمعنى تأخر . [2] فرض المسألة فيما إذا كان المبيع عبدا . [3] الذي له حق الشفعة .