قيمة المملوك حين وقع البيع عليه لأن ثمن الشقص إذا كان لا مثل له ، وجبت قيمته حين البيع . ومن ابتاع من غيره عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب ، وباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل ضمانه إليه وإن اشترى [1] العبد وتسلمه [2] ثم هلك الثوب الذي في يد البائع [3] انفسخ البيع [4] ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه غير قادر على رده بعينه فهو بمنزلة المستهلك . فإن اشترى العبد ولم يسلمه البائع حتى هلك العبد والثوب جميعا في يده لم يصح واحد من البيعين وبطلا جميعا . فإذا اشترى إنسان من غيره صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على نشو [5] من الأرض ، أو ربوة [6] أو صخرة ، أو دكة كان البيع باطلا لأن بيع ما يكال أو يوزن جزافا لا يصح . ومن أقرض غيره بمصر طعاما ثم اجتمعا بمكة وطالبه المقرض بالطعام لم يلزمه دفعه إليه ، ولا أن يجبره الحاكم على ذلك لأن قيمته تختلف . فإن طالبه المقترض بقبضه لم يجبر المقرض أيضا على ذلك لأنه يلزمه في حمله مؤنة . فإن تراضيا على ذلك كان جائزا ، وإن طالبه المقرض بقيمة الطعام ، جاز ذلك وصح أن يجبر على دفعها إليه . ومن غصب من غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا .
[1] بصيغة المجهول . [2] أي تسلمه المشتري الثاني الذي اشتراه من المشتري الأول . [3] أي البائع الثاني الذي هو المشتري الأول . [4] أي البيع الأول . [5] كذا في نسخة ولعل أصلها النشأة وهي ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلظ بعد وفي نسخة أخرى " نشر " [6] الربوة : ما ارتفع من الأرض .