responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 390


قيمة المملوك حين وقع البيع عليه لأن ثمن الشقص إذا كان لا مثل له ، وجبت قيمته حين البيع . ومن ابتاع من غيره عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب ، وباع العبد صح بيعه لأنه قبضه وانتقل ضمانه إليه وإن اشترى [1] العبد وتسلمه [2] ثم هلك الثوب الذي في يد البائع [3] انفسخ البيع [4] ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه غير قادر على رده بعينه فهو بمنزلة المستهلك .
فإن اشترى العبد ولم يسلمه البائع حتى هلك العبد والثوب جميعا في يده لم يصح واحد من البيعين وبطلا جميعا . فإذا اشترى إنسان من غيره صبرة من طعام فوجدها مصبوبة على نشو [5] من الأرض ، أو ربوة [6] أو صخرة ، أو دكة كان البيع باطلا لأن بيع ما يكال أو يوزن جزافا لا يصح .
ومن أقرض غيره بمصر طعاما ثم اجتمعا بمكة وطالبه المقرض بالطعام لم يلزمه دفعه إليه ، ولا أن يجبره الحاكم على ذلك لأن قيمته تختلف .
فإن طالبه المقترض بقبضه لم يجبر المقرض أيضا على ذلك لأنه يلزمه في حمله مؤنة .
فإن تراضيا على ذلك كان جائزا ، وإن طالبه المقرض بقيمة الطعام ، جاز ذلك وصح أن يجبر على دفعها إليه .
ومن غصب من غيره طعاما وأتلفه كان الحكم فيه مثل ما ذكرنا .



[1] بصيغة المجهول .
[2] أي تسلمه المشتري الثاني الذي اشتراه من المشتري الأول .
[3] أي البائع الثاني الذي هو المشتري الأول .
[4] أي البيع الأول .
[5] كذا في نسخة ولعل أصلها النشأة وهي ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلظ بعد وفي نسخة أخرى " نشر "
[6] الربوة : ما ارتفع من الأرض .

390

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست