فإن كان الطعام الذي له [1] قرضا والذي عليه [2] سلما جاز أيضا ، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لأن بيع السلم [3] قبل القبض لا يجوز بغير خلاف . وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا ومن كان له على إنسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل ، كان هذا القبض فاسدا ، فإن قال الإنسان الذي عليه هذا الطعام : قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل صاحب الحق قوله صح القبض . فإن كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه ، وإن كان أكثر من حقه ، أعاد الزيادة إليه ، وإن كان قد استهلكه ، كان القول قوله مع يمينه في مقداره . فإن باع الطعام - الذي قبضه من غير كيل - مضى البيع فيما تحقق إنه حقه ، ولم يمض في الزيادة ، وإن كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا . ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع إليه طعاما من جنسه كان جائزا . فإن كان الذي دفعه إليه من غير جنسه ، فإما أن يكون ما دفعه إليه طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك ، وإما أن يكون من غير هذا الطعام مثل الدنانير أو الدراهم ، أو غيرهما من العروض أو الحيوان ، فإن كان طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك فإما أن يكون في الذمة أو عينا ، فإن كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه ، كان جائزا . وإن فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهي [4]
[1] أي للإنسان المذكور في المسألة المتقدمة . [2] أي على المحتال عليه ، فتكون عكس المسألة المتقدمة . [3] أي المسلم فيه . [4] الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .