responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 388


فإن كان الطعام الذي له [1] قرضا والذي عليه [2] سلما جاز أيضا ، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لأن بيع السلم [3] قبل القبض لا يجوز بغير خلاف .
وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا ومن كان له على إنسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل ، كان هذا القبض فاسدا ، فإن قال الإنسان الذي عليه هذا الطعام : قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل صاحب الحق قوله صح القبض .
فإن كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه ، وإن كان أكثر من حقه ، أعاد الزيادة إليه ، وإن كان قد استهلكه ، كان القول قوله مع يمينه في مقداره .
فإن باع الطعام - الذي قبضه من غير كيل - مضى البيع فيما تحقق إنه حقه ، ولم يمض في الزيادة ، وإن كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا .
ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع إليه طعاما من جنسه كان جائزا .
فإن كان الذي دفعه إليه من غير جنسه ، فإما أن يكون ما دفعه إليه طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك ، وإما أن يكون من غير هذا الطعام مثل الدنانير أو الدراهم ، أو غيرهما من العروض أو الحيوان ، فإن كان طعاما مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك فإما أن يكون في الذمة أو عينا ، فإن كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه ، كان جائزا .
وإن فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهي [4]



[1] أي للإنسان المذكور في المسألة المتقدمة .
[2] أي على المحتال عليه ، فتكون عكس المسألة المتقدمة .
[3] أي المسلم فيه .
[4] الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .

388

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست