لك فإنه يجوز أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكليه إذا شاهده . وإن أمره أن يكال له عن ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه ، كان جائزا . فإن أسلم في طعام وباعه من آخر ، لم يصح ذلك إلا أن يجعله وكيله في قبضه وإذا قبض عنه كان القبض حينئذ قبضا فإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه ، كان جائزا . وإن قال له : امض إليه واكتل لنفسك ، لم يكن صحيحا لأنه يكون باع طعاما قبل أن يكتاله ، ويحتاج أن يرد من أخذه على صاحبه ثم يكتاله إما عن الذي أمره بقبضه ، أو يكتاله الآمر فيصح له قبضه منه إما بكيل مجدد ، أو يصدقه فيه ، فإن كاله الآمر ثم كاله المشتري منه كان صحيحا والأول [1] أحوط إذا حل على إنسان طعام لعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال له : خذها بدل الطعام لم يصح ذلك لأن بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء ، باعه من المسلم إليه ، أو من أجنبي بغير خلاف . فإن دفع إليه الدراهم وقال له : اشتر الطعام بها لنفسك لم يصح أيضا لأن الدراهم باقية على ملك المسلم فلا يصح أن يبتاع بها لنفسه طعاما . فإن ابتاع الطعام وكان ابتياعه له بعينها لم يصح البيع ، وإن كان ابتياعه في الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم ، وعليه له الطعام الذي كان له في ذمته . وإن قال له : اشتر لي الطعام ثم اقبضه لنفسك صح الابتياع ، لأنه وكله في ابتياع الطعام ، وإذا قبضه لنفسه فهل يصح أم لا فهو على ما تقدم ذكره في المسألة المتقدمة . وإذا قال : اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك لم يجز قبضه من نفسه لنفسه ، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه . وإذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره مسلما ، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا .
[1] الأول هو القبض من البائع بكيل مجدد والثاني هو القبض منه بتصديقه فيه .