< فهرس الموضوعات > باب بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > " باب بيع الثمار " بيع الثمرة على ضربين ، إما أن يكون بيعا لسنة واحدة ، أو سنتين فصاعدا ، فإن كان لسنة واحدة فهو على ثلاثة أضرب ، إما أن يكون لما بدا صلاحه ، أو لما بدا صلاح بعضه ، أو لما لم يبد صلاح شئ منه جملة ، فإن كان لما بدا [1] بعضه أيضا كان البيع صحيحا ، وإن كان لما لم يبد صلاح شئ منه جملة فإما أن يكون المبيع يضم مع الثمرة غيرها من الخضر من تلك الأرض أو غيرها ، أو لا يكون يضم مع ذلك شئ فإن كان يضم معها غيرها كان البيع صحيحا فإن كان لم يضم مع ذلك شيئا كان البيع فاسدا . وإن كان البيع لسنتين أو أكثر فهو على ثلاثة أضرب إما أن يكون بدا صلاح ذلك ، أو بدا صلاح بعضه ، أو لم يبد صلاح شئ منه وعلى الثلاثة الأضرب يكون البيع صحيحا . بخلاف البيع في السنة الواحدة لأنها إن خاست [2] في سنة زكت في الأخرى على الأكثر في مجرى العادة . وحد بدو صلاح الثمرة في النخل احمرار [3] البسر ، أو تغيره وفي الفاكهة انعقادها بعد شموط [4] وردها عنه .
[1] الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح " صلاح جميعه كان البيع صحيحا ، وكذا إذا كان لما بدا صلاح " . [2] خاست : أي فسدت وتغيرت . [3] في نسخة " اصفرار " . [4] شمط الشجر : انتثر ورقه : وفي نسخة " سقوط " بدل " شمول "