responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


وفي الكرم [1] انعقاد الحصرم ، وفي البطيخ حصول النضج فيه . وفي القثاء والخيار أن ينتهي كبر بعضه .
وإن كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع . وإن كانت أجناسا مختلفة .
وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الآخر لم يصح بيع شئ من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شئ من ثمرته ، ولا يضم مع ثمار البستان الآخر لأن لكل بستان حكم نفسه .
والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين إما أن يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول ، وإن كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع فإما مطلقا ، أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ فلا يصح ، فإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط .
وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه ، فإن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان ، كان الأول للمشتري والثاني للبايع . وإن لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع : سلم الجميع إلى المشتري ، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة ، وإن امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع [2] من ذلك فسخ البيع .
وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة ، أو أرطالا معلومة كان البيع صحيحا وإن استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع : فإن قال للمشتري : بعتك هذه الصبرة إلا مكوكا [3] كان البيع صحيحا لأن ذلك معلوم وإن قال بعتك هذا



[1] الكرم : العنب ، والحصرم أول العنب .
[2] في المبسوط : فسخ الحاكم البيع .
[3] المكوك كرسول : المد وقيل : الصاع .

381

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست