وفي الكرم [1] انعقاد الحصرم ، وفي البطيخ حصول النضج فيه . وفي القثاء والخيار أن ينتهي كبر بعضه . وإن كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع . وإن كانت أجناسا مختلفة . وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الآخر لم يصح بيع شئ من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شئ من ثمرته ، ولا يضم مع ثمار البستان الآخر لأن لكل بستان حكم نفسه . والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين إما أن يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول ، وإن كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع فإما مطلقا ، أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ فلا يصح ، فإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط . وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه ، فإن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان ، كان الأول للمشتري والثاني للبايع . وإن لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع : سلم الجميع إلى المشتري ، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة ، وإن امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع [2] من ذلك فسخ البيع . وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة ، أو أرطالا معلومة كان البيع صحيحا وإن استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع : فإن قال للمشتري : بعتك هذه الصبرة إلا مكوكا [3] كان البيع صحيحا لأن ذلك معلوم وإن قال بعتك هذا
[1] الكرم : العنب ، والحصرم أول العنب . [2] في المبسوط : فسخ الحاكم البيع . [3] المكوك كرسول : المد وقيل : الصاع .