وقولنا " دار " اسم للأرض والبنيان ، فمن باع دارا قال بعتك هذه الدار بحقوقها وكان فيها شجر ، كان الشجر داخلا في البيع لأن الشجر من حقوقها . فأما البنيان فيدخل في البيع جميع ما كان من الحيطان والسقوف والدرج المعقودة والأبواب المنصوبة . وما كان فيها من سلم ينقل من مكان إلى آخر لم يدخل في البيع وإن كان مسمرا [1] دخل فيه . وإذا كان فيها خوابي [2] مدفونة دخلت في البيع لأنها تجري مجرى الخزائن فإن كان فيها من الحجارة أو الآجر أو اللبن ما هو مدفون ويخرج للبناء لم يدخل في البيع ، والأغلاق والمفاتيح والبئر وما فيها من الحجر والآجر [3] يدخلا في البيع والبئر والماء الذي فيها مملوكان إلا أن هذا الماء وإن كان مملوكا فإنه لا يصح بيعه ، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع وإن كان مملوكا . والمياه التي تجري في الأنهار مثل النيل والفرات والدجلة وما جرى مجرى ذلك غير مملوكة ولا يصح بيع شئ منها إلا بالحيازة فإذا حاز الإنسان منها شيئا جاز وصح بيعه ، وأما قبل الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجري منها إلى ملك الإنسان في أنه لا يملكه إلا بالحيازة . وما كان من معادن الذهب ، أو الفضة أو ما جرى مجرى ذلك فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوكة ، مملوك ويصح بيعه معها ، والنخل إذا لم يؤبر وباع مالكه منه شيئا فقد قلنا فيما تقدم إن ثمرته للمشتري ، فإن هلكت هذه في يد البائع قبل التسليم كان المشتري مخيرا بين فسخ البيع لهلاك المبيع وبين إمضائه في الأصول
[1] بالمسمار . [2] الخابية جمعها الخوابي : الجرة وهي إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع . [3] في نسخة زيادة " لم " الجازمة .