وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شئ للبائع لأن الورق يجري مجرى الأغصان . ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى ، ويجز مرة بعد مرة ، نظر فيه فإن كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت [1] في ملكه ، وإن لم يكن مجزوزا وكان ظاهر كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه . وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤنة السقي عليه ولا يجوز للبائع لهذه الشجرة منعه من ذلك . فإن عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها ، ومؤنة السقي عليه دون المشتري وليس للمشتري منعه من ذلك . فإن كان سقى الأصول يضر بالثمرة ، أو سقى الثمرة يضر بالأصول ووقعت المشاحة بينهما في ذلك ، فسخ العقد بينهما وقد ذكر أن الممتنع من ذلك يجبر عليه . ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل البناء والشجر في البيع . وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع . وقولنا " بستان " بالإطلاق اسم للأرض والشجر ، فإن قال بعتك هذا البستان دخل في ذلك الشجر مع الأرض . وقولنا " قرية " اسم يقع على البيوت دون مزارعها . فإن قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل أن يقول : ومزارعها ، فإن لم يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع . فإن كان في بيوت القرية شجر وقال بعتك هذه القرية بحقوقها دخلت الأشجار التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية .
[1] أي ما ينبت فيما بعد يكون في ملكه ، وفي نسختين " ما يثبت " ولعلها تصحيف ، أو يكون " ما " نافية ، فيكون المراد أن المجزوز لا يثبت ولا يبقى في ملك البائع بعد أن كان في ملكه قبل البيع .