لذكر دخول الربا . وأما الماء فلا يدخل فيه الربا ، لأنه مما لا يكال ولا يوزن . واعلم أن المماثلة شرط في الربا ، والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز له إلا كيلا في جميع البلاد وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له إلا وزنا في جميع البلاد . فأما المكيال فمكيال أهل المدينة ، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك ، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحل على عادة البلد الذي هو فيه ، فما عرف منه بالكيل فلا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه بالوزن فلا يباع إلا وزنا . وأما الخبر فيجوز بيع اللين منه باللين ، واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل ، فأما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فإن كانا من جنسين مثل خبز الحنطة أو الشعير بخبز الأرز [1] فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا . وأما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . وقد ذكر أن الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل ، لأن الكيل يقتضي التفاضل من حيث أن الدقيق أخف في الوزن من الحنطة ، وهو الصحيح . وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا ، والآخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع أحدهما بالآخر إلا وزنا ، ليرتفع التفاضل بينهما ، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق ، ودقيق الحنطة بالسويق ، وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة ، ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، ويجوز بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف . وأما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا هذا إذا
[1] في نسخة " الارزن " بزيادة النون ، ولعلها تصحيف .