فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس الكيالين ، والمغنين ، والمحتكرين وآكلي الربا [1] . وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم " [2] والربا محرم في شرع الإسلام ، وهو الفاضل من الشيئين إذا كانا من جنس واحد من المكيلات أو الموزونات ، وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه ، ومثال ما ذكرنا دخول الربا فيه من المكيلات والموزونات إذا كان الجنس واحدا هو : بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه ، ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه ، وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه . وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد . وفي الزكاة جنسان ، فإذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه . وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن ، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل والجنس واحد يدا بيد [3] ، ولا يجوز ذلك متفاضلا ، وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز متفاضلا . وأما الإهليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فإن الربا يدخل فيه ، لأنه من الموزونات . وأما ما يدخل في الأدوية من الطين [4] الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام ، فلا معنى
[1] المستدرك ، ج 2 ، كتاب التجارة ، باب الربا ، ص 479 عن دعائم الإسلام . [2] الوسائل ج 12 ، الباب 8 من أبواب الريا ، الحديث 19 ، ص 427 . [3] أي نقدا . [4] في نسخة زيادة " الانى و " ولم يتحقق معناها ، ولعلها تصحيف .