responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 362


فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف من الناس الكيالين ، والمغنين ، والمحتكرين وآكلي الربا [1] .
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم " [2] والربا محرم في شرع الإسلام ، وهو الفاضل من الشيئين إذا كانا من جنس واحد من المكيلات أو الموزونات ، وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه ، ومثال ما ذكرنا دخول الربا فيه من المكيلات والموزونات إذا كان الجنس واحدا هو : بيع مثقال من الذهب بمثقال منه وزيادة عليه ، ومثل بيع درهم من فضة بدرهم منها وزيادة عليه ، وقفيز من حنطة بقفيز منها وزيادة عليه .
وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد . وفي الزكاة جنسان ، فإذا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من شعير أو بالعكس كان ربا لما ذكرناه .
وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن ، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل والجنس واحد يدا بيد [3] ، ولا يجوز ذلك متفاضلا ، وما كان منه يابسا ، جاز أيضا بيع بعضه ببعض والجنس واحد متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز متفاضلا .
وأما الإهليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الأدوية من العقاقير فإن الربا يدخل فيه ، لأنه من الموزونات . وأما ما يدخل في الأدوية من الطين [4] الأرمني والخراساني فلا يجوز بيعه لأنه حرام ، فلا معنى



[1] المستدرك ، ج 2 ، كتاب التجارة ، باب الربا ، ص 479 عن دعائم الإسلام .
[2] الوسائل ج 12 ، الباب 8 من أبواب الريا ، الحديث 19 ، ص 427 .
[3] أي نقدا .
[4] في نسخة زيادة " الانى و " ولم يتحقق معناها ، ولعلها تصحيف .

362

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست