لم يغل الغليان المحرم ، فأما إذا بلغ ذلك حرم بيعه جملة ، ولم يكن لذكر الربا فيه معنى . وحد الغليان الذي ذكرناه أن يصير أسفله أعلاه . وأما عصير التفاح والسفرجل والعناب والغضب والرمان فأجناس مختلفة لأن أصولها مختلفة . فإن بيع بعض جنس ببعض منه جاز متماثلا ولم يجز متفاضلا ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ ، فإن بيع بعض من ذلك ببعض جنس آخر ، جاز ذلك متماثلا ومتفاضلا ، مطبوخا كان أو غير مطبوخ . فأما الزيت والشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن الجوز والفجل وما أشبه ذلك فيدخل فيه الربا - لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا - إذا كان الجنس واحدا ، فإن بيع بعض جنس ببعض جنس منه ، جاز ذلك مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل فيه ، فإن بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له ، جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، وأما دهن البزر والسمك وما أشبههما مما لا يعمل للأكل ولا الطيب يدخل فيه الربا لأنه أيضا إما أن يكون مكيلا ، أو موزونا وأما دهن الجوز ودهن اللوز المر ، فيدخل فيه الربا لأنه إما أن يكون مكيلا أو موزونا . واسم العسل إذا أطلق كان المراد به عسل النحل ، ويجوز بيع بعضه ببعض منه متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز التفاضل فيه سواء كان فيه شمع أو كان مصفى ، وأما ما يتخذ من العنب والسكر وإن سمي بعسل فيجوز بيع الجنس منه بعسل النحل أو بغير جنسه متماثلا ، أو متفاضلا يدا بيد . وأما الألبان فهي أجناس مختلفة ، فألبان الغنم الأهلي : الضأن منه والمعز منه - فهو جنس واحد ، وأما جنس لبن البري مثل الظبا فهو جنس آخر . وأما البان البقر الأهلي جاموسيا كان أو غير جاموسي فهو جنس واحد وأما لبن البقر الوحشي فهو جنس آخر .