بذلك خبزا ، ولا يجزي [1] من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول ، وكل ما جرى هذا المجرى . ولو إن واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه ، لأن ذلك ليس ببيع ، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > في خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > " في خيار الغبن " ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو أن يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك ، فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده ، وإن لم يكن من أهل الخبرة وكان مثله [2] لم تجر العادة ، فسخ العقد إن أراد ، وإن كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار . وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة ، فإن نقدتني وإلا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وإن لم يجئ فيها كان البيع باطلا ، وروى أصحابنا أنه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك بالثمن فإن جاء به مدة الثلاث كان البيع له ، وإن لم يأت به في ذلك بطل البيع [3] . < فهرس الموضوعات > باب الربا وما يصح فيه ذلك ومالا يصح < / فهرس الموضوعات > " باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح " . قال الله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " [4] وقال تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " . [5] وقال الله جل اسمه " وأحل الله البيع وحرم الربا " [6] . وروي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال " طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب
[1] أي لا يكفي إيجاب البائع فقط أو قبول المشتري كذلك ، ويحتمل أن تكون الكلمة " ولا يجرى " بالمهملة ، فتكون من تتمة المثال . [2] أي هذا الغبن . [3] الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، ص 356 . [4] البقرة ، الآية 275 . [5] البقرة ، الآية 276 . [6] البقرة ، الآية 275 .