وإذا باع شيئا معينا وهلك بعد العقد ، فإن كان ذلك قبل القبض بطل البيع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هلاكه في مدة الخيار ، أو بعد تقضيها ، وإن كان البائع قد قبض الثمن كان عليه رده ، وإن لم يكن قبضه فقد سقط ذلك عن المشتري . وإن كان هلاكه بعد القبض لم يبطل البيع في يد المشتري أو البائع مثل أن يكون قبضه المشتري ورده إلى البائع وديعة أو عارية . وإذا لم يبطل البيع بما ذكرناه وكان هلاكه في مدة الخيار لم ينقطع الخيار ، وإذا لم ينقطع الخيار فلا يخلو من أن يكون المتبائعان يجيزان البيع أو يفسخان أو أحدهما ، فإن فسخا سقط الثمن ووجب القيمة على المشتري ، وإن أختار [1] إمضاء البيع أو سكتا حتى انقضت مدة الخيار لزمه الثمن دون القيمة ، لأن الثمن المسمى ، لا يسقط مع بقاء العقد . وإن كان هلاكه بعد تقضي مدة الخيار كان ماضيا على المشتري وعقد النكاح ينعقد ويصح بالإيجاب والقبول ، ولا اعتبار في ذلك بتقدم الإيجاب ولا تأخره فأما البيعان فتصح عقودهما بتقدم الإيجاب ، فلو قال البائع : قد بعتك هذا الشئ وقال المشتري : قد قبلت . لصح ذلك بغير خلاف ، فأما في التأخير فإذا قال المشتري : يعني هذا الشئ بمأة وقال البائع : قد بعتك ، فلا يتم انعقاد العقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت . فإذا علم بما ذكرنا كيفية انعقاد العقد في البيوع ، فجميع ما يقع من الناس على غير هذا الوجه فليس ببيع في الحقيقة ، ويجوز الرجوع في كل ما وقع منه كذلك ، وإنما يكون واقعا منهم على وجه الإباحة والتراضي ، لا على أنه بيع في الحقيقة ، ومثال ما ذكرنا أن يدفع الإنسان قطعه إلى بقلي فيعطيه بها بقلا ، أو على سقاء فيدفع بها إليه شربة من ماء ، أو يدفع درهما أو أقل منه أو أكثر إلى خباز فيعطيه