responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 359


أو واحد منهما كان [1] يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكونان حرين ، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فإن وليه أو سيده يقوم مقامه فيه .
فإن عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار ، وكان الأخرس مما لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة ، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ [2] والصلاح في ذلك .
وإن كان ممن يفهم إشارته ، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا ، وفعل في ذلك بحسب ما يشير إليه أو يكتب به وإذا تصرف ولي هؤلاء القوم فيما ذكرنا عنهم ، ثم زال المرض العارض لهم عنهم ، لم يجز لهم الاعتراض عليه ، ولا خيار لهم فيه بحال .
وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس ، ومنعا من الخيار والفسخ لم يؤثر ذلك في خيارهما ، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله ، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه . وإن لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن يختار شيئا فقد بطل خيارهما .
وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه ، قام مقامه كما قدمناه ، فإن كان قد مضى بعض ذلك [3] كان الباقي له . وإن كان ولده غائبا وبلغه موت صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره .
ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد ، كان فاسدا ، لأنه كان مجهولا .
إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية كان ذلك جائزا ، ويكون الخيار باقيا على حاله .



[1] الظاهر أن كلمة " ما " الموصولة ساقطة هنا .
[2] في نسخة " الخبط " والظاهر أنها تصحيف .
[3] أي بعض زمان الشرط .

359

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست