أو واحد منهما كان [1] يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكونان حرين ، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا أو مكاتبا فإن وليه أو سيده يقوم مقامه فيه . فإن عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار ، وكان الأخرس مما لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة ، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ [2] والصلاح في ذلك . وإن كان ممن يفهم إشارته ، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا ، وفعل في ذلك بحسب ما يشير إليه أو يكتب به وإذا تصرف ولي هؤلاء القوم فيما ذكرنا عنهم ، ثم زال المرض العارض لهم عنهم ، لم يجز لهم الاعتراض عليه ، ولا خيار لهم فيه بحال . وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس ، ومنعا من الخيار والفسخ لم يؤثر ذلك في خيارهما ، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله ، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه . وإن لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن يختار شيئا فقد بطل خيارهما . وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه ، قام مقامه كما قدمناه ، فإن كان قد مضى بعض ذلك [3] كان الباقي له . وإن كان ولده غائبا وبلغه موت صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره . ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد ، كان فاسدا ، لأنه كان مجهولا . إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية كان ذلك جائزا ، ويكون الخيار باقيا على حاله .
[1] الظاهر أن كلمة " ما " الموصولة ساقطة هنا . [2] في نسخة " الخبط " والظاهر أنها تصحيف . [3] أي بعض زمان الشرط .