responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 356


هذين الخيارين خيار مجلس أو خيار شرط لا يدخلان فيه لأن دخول الخيار فيه يبطل كونه وقفا سواء كان الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط .
وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل ، [1] فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه ، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح .
وأما الهبة فيدخلها الخيار إن كانت بغير عوض ، أو لم يتصرف الموهوب له فيها ، أو لا يكون لولده الأصاغر ، فإن لم يكن لشئ من ذلك صح دخوله فيها قبل القبض وبعده .
وأما الخلع فمثل أن تقول له طلقني طلقة بمأة فيقول لها طلقتك بها طلقة فلا يكون له خيار في قبض المأة ليكون الطلاق رجعيا .
وأما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار .
وأما السبق والنضال [2] فيصح دخول خيار الشرط فيهما فأما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه .
وأما القراض فيصح دخول خيارين فيه .
وأما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما .
وأما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما .
وأما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها سواء كانت القسمة فيها رد [3] ، أو كانت لا رد فيها ، وسواء كان القاسم الحاكم [4] الشريكين أو غيرهما ، وأما خيار المجلس فلا يدخل فيها على جميع الوجوه التي ذكرناها .



[1] الظاهر سقط نحو " أما في الصداق وحده " .
[2] النضال الغلبة في الرمي ، وفي نسخة " النصال " بالصاد المهملة والمراد واحد
[3] بأن لا ينقسم المال متساويين بل متفاضلين فيرد إلى صاحب المفضول ما يتساوى معه سهمهما .
[4] لعل كلمة " أو " ساقطة .

356

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست