هذين الخيارين خيار مجلس أو خيار شرط لا يدخلان فيه لأن دخول الخيار فيه يبطل كونه وقفا سواء كان الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط . وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل ، [1] فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه ، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح . وأما الهبة فيدخلها الخيار إن كانت بغير عوض ، أو لم يتصرف الموهوب له فيها ، أو لا يكون لولده الأصاغر ، فإن لم يكن لشئ من ذلك صح دخوله فيها قبل القبض وبعده . وأما الخلع فمثل أن تقول له طلقني طلقة بمأة فيقول لها طلقتك بها طلقة فلا يكون له خيار في قبض المأة ليكون الطلاق رجعيا . وأما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار . وأما السبق والنضال [2] فيصح دخول خيار الشرط فيهما فأما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمناه . وأما القراض فيصح دخول خيارين فيه . وأما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما . وأما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما . وأما القسمة فيصح دخول خيار الشرط فيها سواء كانت القسمة فيها رد [3] ، أو كانت لا رد فيها ، وسواء كان القاسم الحاكم [4] الشريكين أو غيرهما ، وأما خيار المجلس فلا يدخل فيها على جميع الوجوه التي ذكرناها .
[1] الظاهر سقط نحو " أما في الصداق وحده " . [2] النضال الغلبة في الرمي ، وفي نسخة " النصال " بالصاد المهملة والمراد واحد [3] بأن لا ينقسم المال متساويين بل متفاضلين فيرد إلى صاحب المفضول ما يتساوى معه سهمهما . [4] لعل كلمة " أو " ساقطة .