responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 357


وأما الكتابة إذا كانت مشروطة لم يكن للسيد فيها خيار المجلس ، فأما خيار الشرط فيصح في ذلك ، وأما العبد فله الخيار إن شاء لأنه متى عجز نفسه كان الفسخ حاصلا .
وإن كانت الكتابة مطلقة وأدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك ولا خيار لواحد منهما فيها لأنه لا يرد حر في الرق .
وإذا كنا قد بينا صحة ثبوت خيار المجلس فليس ينقطع إلا بتفرق أو خيار [1] فأما التفرق الذي يلزم البيع به ، وينقطع عنده الخيار فهو مفارقة المجلس بخطوة أو أكثر منها .
فإن أقام المتبائعان في مكانهما وثبتا فيه ولو كان زمانا طويلا وبنى بينهما حائط فإن ذلك لا يبطل به خيار المجلس [2] . فإن كان بعد العقد فمثل أن يقول أحدهما للآخر بعد العقد وقبل أن يفترقا : اختر الإمضاء به ، وإن قال الآخر : اخترت إمضاء البيع لزم العقد وانقطع الخيار ، فإن سكت ولم يختر الفسخ ولا الإمضاء فخيار الساكت باق بحاله ولم يبطل خيار الأول ، لأنه إذا ثبت الخيار للواحد منهما ثبت الخيار للآخر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الخيار لهما جميعا [3] .
وإن كان في نفس العقد فمثل أن يقول : بعتك بشرط أن لا يثبت خيار المجلس بيننا فإذا قال المشتري قبلت ثبت العقد ولم يكن لهما خيار على وجه .
فإن قال بعتك بشرط ولم يعين مقدار الشرط كان البيع فاسدا .
وإذا ثبت لزوم البيع إما بوقوعه مطلقا أو تنقضي المدة إن كان مشروطا ، أو تصرف المشتري فيه بتمليك أو عتق أو هبة ، أو ما أشبه ذلك ، لزم العقد من جهته ونفذ تصرفه وبطل اختياره ولم يبطل خيار البائع بل هو باق بحاله .



[1] أي تخاير .
[2] الظاهر سقوط نحو " وإما الخيار " .
[3] الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 2 و 1 ، ص 345 .

357

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست