responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 355


وإن كان في بيع - مثل أن يقول بعتك على أن يضمن لي زيد ، أو تقيم لي ضامنا ، فإن استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان ، فإن فسخه أحدهما ، أو جميعهما زال الضمان .
وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين أن يضمن أو لا يضمن ، فإن ضمن صح على كل حال ، وإن لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان وبين فسخه .
وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة ، صح دخول خيار الشرط فيه ، فأما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع .
وأما خيار الشفيع على الفور فإن بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لأن المبيع يؤخذ منه بالقهر ، فلا خيار له مع ذلك ، وأما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن وليس له خيار المجلس لأن هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا إنما يؤخذ ذلك بالشفعة لا بغيرها .
وأما الإجارة فقد تكون في معين مثل أن يقول المؤجر أجرتك داري هذه أو دابتي هذه أو مملوكي هذا شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا ، وإذا ذكر هذه المدة المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس ، فأما خيار الشرط فيجوز فيه .
وإن كانت الإجارة ، إجارة في الذمة مثل أن يقول المستأجر لغيره " استأجرتك لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك " فيصح دخول خيار الشرط فيه ، فأما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع ، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه وأما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي صلى الله عليه وآله :
المؤمنون عند شروطهم [1] ، فأما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك .
وأما الوقف فلا يدخله خيار المجلس ، ولا خيار الشرط جملة فأما خيار المجلس لأنه ليس بيعا كما قدمناه ، وأما الشرط فلأنه متى دخل فيه بطل الوقف ، وأيضا فإن



[1] مستدرك الوسائل ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 474 باب الشروط .

355

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست