وإن كان في بيع - مثل أن يقول بعتك على أن يضمن لي زيد ، أو تقيم لي ضامنا ، فإن استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان ، فإن فسخه أحدهما ، أو جميعهما زال الضمان . وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين أن يضمن أو لا يضمن ، فإن ضمن صح على كل حال ، وإن لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان وبين فسخه . وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة ، صح دخول خيار الشرط فيه ، فأما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع . وأما خيار الشفيع على الفور فإن بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لأن المبيع يؤخذ منه بالقهر ، فلا خيار له مع ذلك ، وأما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن وليس له خيار المجلس لأن هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا إنما يؤخذ ذلك بالشفعة لا بغيرها . وأما الإجارة فقد تكون في معين مثل أن يقول المؤجر أجرتك داري هذه أو دابتي هذه أو مملوكي هذا شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا ، وإذا ذكر هذه المدة المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس ، فأما خيار الشرط فيجوز فيه . وإن كانت الإجارة ، إجارة في الذمة مثل أن يقول المستأجر لغيره " استأجرتك لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك " فيصح دخول خيار الشرط فيه ، فأما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع ، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه وأما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم [1] ، فأما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك . وأما الوقف فلا يدخله خيار المجلس ، ولا خيار الشرط جملة فأما خيار المجلس لأنه ليس بيعا كما قدمناه ، وأما الشرط فلأنه متى دخل فيه بطل الوقف ، وأيضا فإن
[1] مستدرك الوسائل ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 474 باب الشروط .