دينار صح ذلك ، فإن قال له ارم عشرين وناضل نفسك فإن كانت إصابتك أكثر فلك على دينار ، لم يجز ذلك لأن الإنسان إنما يناضل غيره فأما أن يناضل نفسه فلا يصح . فإذا رمى أحدهما فأصاب فوق سهم في الغرض وكان السهم الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وثقبه بطوله إلى جانب الرمي لم يحتسب له ولا عليه ، لأن بينه وبين الغرض مقدار طول السهم فليس يعلم ، ما يكون منه لو لم يقع ، في فوق السهم فإن كان السهم الذي في الغرض قد أنفذ الغرض إلى فوقه ، فوقع الثاني في فوقه فإن كان الشرط في الإصابة حسب ذلك إصابة ، لأنا نعلم أنه لولا الأول أصاب الغرض ، فإن كان خواسق لم يحتسب ذلك له ولا عليه ، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا . فإن كان نصل الأول ثبت في الغرض وبقية طوله خارجا منه فأصاب فوقه وسبح [1] عليه فأصاب الغرض حسب ذلك إصابة لأنه إنما أصاب بجودة رميه . إذا شرطا حوالي [2] على أن ما كان منها إلى الشن أقرب ، أسقط الذي كان منه أبعد ، صح ذلك ، فإذا رمى أحدهما سهما ، فوقع في الهدف ويقرب الغرض ورمى الآخر خمسة أسهم ، فوقعت أبعد ، ورمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة ، سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب ، وسقط الذي بعد الخمسة ، لأن الخمسة أقرب إلى الغرض ، فإن رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها أقرب إلى الغرض من بعض ثم رمى الثاني كلها أبعد من الخمسة الأول ، سقطت الخمسة الثانية بالأول لأنها أقرب إلى الغرض وبقيت الخمسة الأول لا يسقط [3] ما هو أقرب منها إلى الغرض ما كان منها من الغرض أبعد . فإن رمى أحدهما الغرض ، والآخر الهدف فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف . فإن أصاب أحدهما الغرض وأصاب الآخر العظم وهو الذي في وسط الغرض
[1] سبح عليه : أي مر عليه مماسا به نظير السباحة على الماء . [2] كذا في نسخة ولعلها تصحيف والصحيح " حوابي " . [3] في نسخة " يسقط " بدل " لا يسقط " والمتن موافق للمبسوط .