responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 339


لم يسقط الذي في العظم ما هو أبعد منه لأن جميع الشن موضع إصابة وقد ذكر بعض الناس أنه يسقط بذلك .
وقد بينا فيما سلف معنى المبادرة والمحاطة .
فإذا اشترطا الرشق عشرين ، والإصابة خمسا ، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة ، فلم يفضل أحدهما عن صاحبه ولا يرميان الباقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة .
فإن رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ، ورمى الآخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة . فإن رمى كل واحد منهما خمسة عشر ، فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما الآخر ولا يرميان ما بقي ، وإن أصاب أحدهما خمسة وصاحبه أربعة فقد فضل صاحب الخمسة وعلى هذا أبدا .
وأما المحاطة فإن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسة ، ورمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة فتحاطا خمسة بخمسة ونضل [1] الآخر بكمال الرشق وعلى هذا أبدا . فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون هذا بإكمال الرشق فقد فضل المنفرد بالإصابة . مثال ذلك : رمى كل واحد منهما العشرين فأصاب الواحد كلها ، وأصاب الآخر خمسة عشر تحاطا خمسة عشر وانفرد الواحد بخمسة فقد فضله ، فأما إن حصل ذلك قبل إكمال العشرين بأن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، فطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر بتكميل الرشق فليس يخلو صاحب الأقل من أن يكون له فائدة في تكميل الرشق ، أو لا فائدة له فيه ، فإن لم يكن له في ذلك فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق ، وإن كان له فائدة فقد ذكر جواز ذلك ، وذكر أنه لا فائدة فيه .
" تم كتاب السبق والرماية "



[1] أي ناضل .

339

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست