وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين ، فوقع السهم في ثقب كان في الغرض ، أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف ، وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل أن يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق ، وإن كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب ، لم يحتسب به - لا له ولا عليه - . وإذا شرط الخواسق فخرم - والخرم هو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه - وثبت فيه مثل أن يقطع من حاشيته قطعة ، وثبت فيه ، أو يسبق [1] الحاشية وثبت فيه وكان الغرض محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه ، لم يحسب خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فيه ، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الخرم كذلك . وإن شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه - والمارق هو أن يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه - حسب خاسقا . وإذا شرط إصابة الغرض فأصاب الشن [2] أو السير المحيط به ، أو العرى [3] حسب ذلك إصابة ، لأنه غرض كله ، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك إصابة لأن العلاقة غير الغرض . وإذا تناضلا وعقدا ذلك على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة ، ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الآخر إلى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي ، لم يجز ذلك وإن كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه . وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فإن كان إصابتك أكثر من خطاك ، فلك على
[1] كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " يثقب " . [2] الشن : الجلد اليابس البالي ، والسير قطعة من الجلد ولعلها تصحيف وأصلها " الشنبر " . [3] العرى معناها : الناحية وهي التي حول الشن والعلاقة هي التي يعلق عليها الشن