responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 336


وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين الخاسق والخارق فإذا شرط الإصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض ، وثقبه وثبت فيه نصله ، حسب خاسقا لأن صفته قد حصلت وهي ما ذكرناه .
فإن أصاب الغرض خدشه ولم يثقبه وثبت فيه ، لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق ، فإن ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق ، إلا أن السهم لم يثبت فيه وسقط ، لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه ، فإن شرط الإصابة مطلقة فأصاب الغرض فإن خرق أو خرم أو خسق ، أم مرق ، أو حبي [1] كان كل ذلك إصابة ينبغي أن يحتسب بها لأنه شرط الإصابة بالإطلاق .
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم ، ثم ادعى الرامي أنه خسق إلا أنه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه ، من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى ، وأنكر الآخر ذلك ولم يعلم موضع الإصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين ، فإن لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه ، وإن كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق ، كان القول قول المصاب عليه أيضا .
وإن كان فيه شئ من ذلك كان القول قوله مع يمينه ، لأن ما يدعيه الرامي ممكن .
وإذا عرف موضع الإصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا ، وإن كان في الغرض شئ من ذلك ولم يكن السهم خرق ، كان القول قول المصاب [2] ، لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع ، وظهر ما ورائه من المانع .
وإن كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع ، وبلغ النصل إلى المانع فالأولى أن يعدله فإنه خاسق .



[1] في نسخة جنى " وفي أخرى " جر " والظاهر أنهما تصحيف والصحيح ما أثبتناه
[2] أي المصاب عليه .

336

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست