حرام ، وإن كانوا قد استرقوه ثم أطلقوه على أنه مملوك ، جاز له أن يسرق وينهب ويهرب لأن استرقاقه باطل . وإذا أسر المشركون المسلم وأطلقوه في ديارهم وشرطوا عليه أن لا يخرج منها كان هذا الشرط فاسدا وعليه الخروج منها . ومن أسره المشركون وصار في دار الحرب وكان مستضعفا [1] وهو متمكن من الخروج فعليه الخروج ، وإن كان غير متمكن من ذلك ، جاز أن يقيم لأنه مضطر إلى ذلك . وإذا أسر المشركون مسلما وأطلقوه في دار الحرب على أنه في أمان منهم وشرطوا عليه المقام بها أو لم يشرطوا ذلك ، كانوا منه في أمان ولم يكن له قتالهم في مال ولا نفس ، والحكم في خروجه من دار الحرب مع تمكنه من ذلك ومقامه بها على ما قدمناه ، فإن خرج هاربا فأدركوه كان له الدفاع عن نفسه ، فإن أدى دفعه إلى قتل طالبه ، لم يكن عليه شئ لأنه الذي نقض عهده وزال أمانه [2] وإن أطلقوه بغير أمان ، كان له أن يأخذ من أموالهم وأولادهم ونسائهم وغير ذلك ما يمكن منه ، ويخرج هاربا أو غير هارب لأنهم لم يشترطوا الأمان ، وإذا شرطوا عليه المقام في دار الحرب ولم يحلفوا على ذلك حرم عليه المقام ولم يجب عليه الوفاء بالشرط ، وإن حلفوه على ذلك لم يخل من أن يكون مكرها على اليمين أو يكون مختارا ، فإن كان مكرها لم ينعقد يمينه لأنه مكره في [3] خروجه ، وإن كان مختارا كان له الخروج ولم يلزمه كفارة . فإن أطلقوه وشرطوا عليه يحمل مالا من دار الإسلام وإلا رجع إليهم لم يلزمه شئ من ذلك ، فإن قرروا بينهم وبينه فداء ، فإن كان مكرها على ذلك لم يلزمه الوفاء به ، وإن كان متطوعا لم يلزمه أيضا لأنه عقد عقدا فاسدا .
[1] والمراد من المستضعف : من لا رهط ولا عشيرة له ولا يتمكن من إظهار دين الإسلام [2] في نسخة " لأن الذي نقض عنه . . " وفي أخرى " . . نقص عنده . . " والظاهر تصحيفهما . [3] لعل كلمة " عدم " محذوفة هنا .