وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل القسمة ، سلم إلى مستحق ذلك بنفسه وخرج عن القسمة ، وإن كانت الجناية دون النفس بيع في الجناية ، ودفع إلى المجني عليه قيمة الجناية وترك الباقي في المغنم . فإن كان الجاني امرأة ومعها ولدها وكانت جنايتها تحيط بنفسها ، بيعت هي وولدها ولم يفرق بينهما في بيع وقسم ثمنهما ، فما أصابها عن نفسها سلم إلى المجني عليه ، وما أصاب من ولدها رد إلى المغنم . والمسلم إذا أسره المشركون ثم أسلموا عليه ، كان حرا على ما كان عليه . وأم الولد والمكاتب والمدبر إذا لم يكن سيده رجع عن تدبيره [1] يكونون على ما هم عليه . وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه . وإذا أسر مسلم رجلا فادعى الأسير أنه كان مسلما لم يقبل منه ذلك إلا ببينة . وإذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب ، وقتل بعضهم بعضا أو تجارحوا ثم صاروا إلى دار الإسلام ، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك . فإذا أسر مشرك امرأة حرة مسلمة ، ووطأها بغير نكاح ثم ظفر المسلمون بها ، لم يسترق أولادها وكانوا مسلمين بإسلامها ، وكذلك الحكم إن كان لها زوج في دار الإسلام ، إلا أن أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسلم . وإنما يلحقون بالمشرك وإن كان : نكاحها فاسدا ، للشبهة . والحربي إذا أسلم في دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب ، وسبيت وهي حامل منه لم يسترق ما في بطنها ، وإذا ولدته كان مسلما بإسلام أبيه ، وأي الوالدين أسلم ، كان الولد تبعا له . وإذا سبى المسلمون الوثنيات ومن أشبههن لم توطأ واحدة منهن إلا بعد إسلامها وإن أسر المشركون مسلما وشرطوا عليه أن يكونوا منه في أمان إن أطلقوه ، ثم أطلقوه على هذا الشرط فعليه [2] أن يخرج من عندهم إلينا ولا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه
[1] في نسختين زيادة " ولا " والظاهر أنها تصحيف . [2] في نسختين " فعليهم " بدل " فعليه " والظاهر أنها تصحيف .