responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


ولو أن الإمام أو من نصبه ، شرط أن يفادي قوما من المسلمين بمال ، لما صح ذلك وكان العقد فاسدا ولم يملك المشركون ما يأخذونه منه ، وإن ظهر المسلمون على المشركين وأخذوا منهم هذا المال ، لم يكن غنيمة ووجب رده إلى بيت المال .
وإذا غصب مسلم فرسا وغزا عليه وغنم وأسهم له ثلاثة أسهم ، كان الثلاثة أسهم كلها له ، ولم يكن لصاحب الفرس منها شئ ، فإن دخل دار الحرب بفرسه الذي يملكه وغزا ثم غصبه غيره من أهل الصف فرسه وغنم [1] وأسهم للذي غصب الفرس ثلاثة أسهم ، كان له من هذه الثلاثة أسهم ، سهم واحد والسهمان الباقيان لصاحب الفرس وإنما اختلف الحكم فيما ذكرناه ، لأن الغاصب في المسألة الأولى هو الحاضر للقتال دون صاحب الفرس وقد أثر حضوره في القتال ، وفي المسألة الثانية صاحب الفرس حضر القتال فارسا وآثر في القتال ، الغاصب لفرسه ، غصبه بعد ذلك فكان السهم دون الغاصب [2] للفرس .
وإذا اشترى إنسان الأسارى من المسلمين لبعض التجار بإذنهم بأن يشتريهم ويكفهم من العرض ، [3] فابتاعهم وأخرجهم من دار الحرب ، كان عليهم أن يؤدوا إليه ما ابتاعهم به ، وإن اشتراهم بغير أذنهم ، لم يجب عليهم أن يؤدوا المال إليه ويستحب لهم أداء ذلك ، وإن أذنوا له في ابتياعهم وكانوا فقراء فاشتراهم وأخرجهم من دار الحرب ولم يقدروا على تعويضه [4] عوض ذلك من بيت مال المسلمين إذا كان ثمنهم الذي وزنه [5] هو قيمتهم ، فإن كان قد دفع فضلا على ذلك ، فإن الفاضل في قتاله [6] ، ولم يجب تعويضه على ذلك من بيت مال المسلمين



[1] في نسخة " غنموا " .
[2] للفرس خبر لكان .
[3] أي من المعرضية للبيع .
[4] في نسختين " تعريضه " والظاهر أنه تصحيف .
[5] أي جعله وزنا وعدلا لهم وبحذائهم .
[6] كذا في نسختين ولعلها تصحيف والصحيح " في ماله " .

321

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست