مملوكين لم ينفسخ النكاح لأنه لم يحدث بهما هاهنا رق لأنهما قبل ذلك رقيقان . وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما فيعطي الأم لرجل ويعطي ولدها الآخر ، بل ينظر فإن كان في الغانمين ، من يبلغ سهمه الأم والولد دفعهما إليه وأخذ فضل القيمة ، أو يجعلهما في الخمس ، فإن لم يبلغهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم [1] والأمة إذا كان لها ولد لم يكن لسيدها أن يفرق بينهما ببيع ولا غيره من وجوه التمليكات . وإذا بلغ الصبي سبع سنين أو ثماني سنين كان ذلك هو السن الذي يخير بين الأب والأم فيجور أن يفرق بينهما فيه ، وقد ذكر أن ذلك لا يصح إلا أن يبلغ ، ولا يفرق بينه وبين الجدة من قبل الأم ، لأنها في الحضانة بمنزلة ابنتها - أم الولد - وأما الفرقة بين الوالد والولد فجائز لا محالة وإن باع كان البيع جائزا . وقد قيل أن البيع فاسد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : إنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ورد البيع [2] ، وهذا هو الأقوى . ومن خرج عن الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا - من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم - فإن التفرقة جائزة بينهم . وإذا سبي طفل مع والديه أو أحدهما كان دينه على دينهما ولم يجز بيعه منفردا عن أمه . فإن باعهما جميعا من المشركين أو المسلمين جاز ذلك . وإن مات أبواه لم يتغير عن حكم دينه ، ويجوز بيعه إذا مات أبواه من المسلم فإن بيع من مشرك كان بيعه مكروها ، وقد حكي عن بعض الناس تحريم بيعه . فإذا سبي الولد منفردا عن أبويه ، كان تابعا للسابي في الإسلام ، فإن بيع من مشرك كان البيع باطلا ، وإن بيع من مسلم كان البيع صحيحا .
[1] والمراد : " إما أن يعطيهما أحد الغانمين إن بلغهما سهمه وإلا أخذ منه فضل القيمة وإما أن يجعلهما في الخمس وإن لم يفعلهما باعهما ورد ثمنهما في المغنم " هذا وليست العبارة وافية تمام المراد . [2] المبسوط ، ج 2 ، ص 21 .