شاء فأداهم [1] وإن شاء من عليهم وإن شاء استرقهم ، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبير [2] والنفع للمسلمين . وأما الضرب الثاني فحكمه إلى الإمام أو من نصبه أيضا ، وهو مخير في قتلهم بأي نوع أراده من أنواع القتل . فإذا أسر مسلم مشركا فعجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يحمل عليه فإن عليه إطلاقه . ومن كان أسيرا عند الكفار من المسلمين فلم يجز له أن يتزوج إليهم ، فإن كان به ضرورة تزوج يهودية أو نصرانية ، ولا يجوز له التزويج بغير ذلك من المشركين والمشرك إذا أسر وله زوجة كانا على الزوجية إن لم يجز الإمام استرقاقه ، فإن فادى به أو من عليه عاد إلى زوجته ، فإن استرقه انفسخ نكاحه . وإذا كان الأسير صبيا أو امرأة لها زوج ، كان النكاح مفسوخا بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين . وإذا أسر رجل بالغ كتابيا أو من له شبهة كتاب ، كان الإمام مخيرا فيه على ما قدمنا من الوجوه ، فإن أسر وثنيا كان مخيرا فيه بين المن عليه أو المفاداة ، ويسقط هاهنا استرقاقه لأنه ممن لا يقر على الجزية . وإذا فادى رجلا وقبض مال المفاداة كان هذا المال غنيمة . وإذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحرارا وعصموا بذلك دمائهم وأموالهم إلا بحقها [3] ، وسواء أحيط بهم في حصن أو في مضيق ، وإذا حدث الرق في الزوجين أو في أحدهما انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة ، وإذا كان المسبي الرجل لم ينفسخ النكاح في الحال إلا أن يسترقه الإمام ، وإذا كان المسبي المرأة ، انفسخ أيضا النكاح في الحال لما ذكرناه فإذا كان الزوجان جميعا
[1] أي أطلقهم وأخذ فديتهم ، وفي نسخة " أدرئهم " بدل " فأداهم " . [2] تدبرت الأمر : نظرت في دبره وهو عاقبته وآخره . [3] لعل المراد إنه لا يجوز قتلهم وأخذ أموالهم إلا إذا تعلق بهما حق مثل ما إذا كانوا سرقوا مال مسلم .