يعرض قيمتها على صاحب القلعة ويسلمها إلى الدليل ، فإن أجاب إلى ذلك جاز ، وإن امتنع كل واحد منهما من ذلك ، قيل لصاحب القلعة " أرجع إلى قلعتك بأهلك " ويزول الصلح ، لأنه قد اجتمع هاهنا شيئان متنافيان ، فلا يمكن الجمع بينهما ، وحق الدليل سابق وجب تقديمه ، وإذا كان المشرك ممتنعا وهو أسير فجعل له جعل على أن يدل على المشركين فدل عليهم ، وجب الوفاء بما ضمن له . ولو جعل له جعل على أن يدل على مأة فدل على خمسين ، أو عشره فدل على خمسة ، كان النصف مما جعل له ، فإن كان أسيرا فجعل له أسيرا يقتل لم يقبل [1] لأن القتل لا يتبعض ، فإن لم يؤخذ في الموضوع الذي دل عليه أحد ، لم يكن له من الجعل شئ . وإذا ضل مسلم عن الطريق ومعه أسير من المشركين ، فجعل له الأمان إن دله على الطريق ، فلما دله عليها [2] ولاح له الجيش خاف المسلم من أن لا يطلقه صاحب الجيش ، كان عليه إطلاقه قبل وصوله إلى الجيش ، فإن أدركه المسلمون قبل إطلاقه كان على صاحب الجيش إطلاقه له ، فإن اتهمه في ذلك استحلفه عليه ثم أطلقه ، وإن لم يفعل صاحب الجيش ذلك ، على المسلم أن يأخذه في سهمه ثم يطلقه بعد ذلك . إذا دخل إنسان من المشركين إلى دار الإسلام أمنا ، [3] ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمكن له أن يخرج بشئ من السلاح وما جرى مجراها مما
[1] كذا في نسخة ويحتمل أن تكون الكلمة " لم يقتل " فتكون المسئلة من شقوق الفرع السابق ، والمراد : إنه لو جعل أسير - يجوز قتله - جعلا للمشرك الأسير بإزاء أن يدل على المأة مثلا فدل على خمسين لم يقتل الأسير المجعول ، لأن نصفه حق للمجعول له والقتل لا يتبعض وفي نسخة أخرى " فجعل له أن يدل بقتل " بدل " فجعل له أسيرا يقتل " . [2] كان تأنيث الضمير باعتبار تأنيث " الطريق " في بعض اللغات ، أو باعتبار " الطريقة " [3] وفي نسخة : مستأمنا " .