responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 309


الإسلام على الجزية جاز ولم يكن له الرجوع إلى دار الحرب ، فإن أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس ، ولا يقتل إلا أن يحارب ، وإن طلب الأمان على أن يقيم بغير جزية لم يجز ذلك .
ويكره تمكين من دخل من دار الحرب إلى دار الإسلام - من رسول أو غيره بأمان - من المقام أكثر من أربعة أشهر ، فإن كان الداخل كتابيا وأقام سنة كان عليه الجزية أو على من حبسه حتى كمل عليه الحول .
وإذا أراد الإمام أو أحد من خلفائه ، جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة أو على حصن أو غيره كان جائزا ، وليس يخلو ذلك من أن يكون ماله أو ملك أهل الحرب ، فإن جعله من ملكه وماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو معينا مشاهدا ، لأنه عقد في ملكه فلا يجوز أن يكون مجهولا ، فإن كان من ملك أهل الحرب ، جاز أن يكون مجهولا ومعلوما وإذا كان كذلك ، صح أن يقول : " من دلنا على كذا فله كذا " على ما ذكرناه من القسمين .
فإن قال " من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية فيها " وشوهدت القلعة لم يكن له شئ حتى ينفتح ، فإذا انفتحت فليس يخلو من أن يفتح عنوة أو صلحا ، فإن كان عنوة وكانت الجارية على الشرك سلمت إليه ، وإن كانت قد أسلمت قبل الظفر بها فهي حرة ، فلا تدفع إليه إلا قيمتها ، [1] وإن كانت قد أسلمت بعد الظفر نظر إلى الدليل ، فإن كان مسلما سلمت إليه لأنها عين مملوكة ، وإن كان مشركا لم تسلم إليه ، لأن الكافر لا يملك مسلما بل يدفع قيمتها إليه ، فإن ماتت الجارية قبل الظفر بها أو بعده لم يكن له شئ ، لأن أصل العقد حصل بشرط أن يكون له مع وجودها وإن كانت فتحت صلحا ، وشرط أن لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله ، عرض على الدليل الأخذ لقيمتها ليتم الصلح ، فإن أجاب إلى ذلك ، جاز أن



[1] في نسختين " قبل الظفر به أو هي حرة فلا تدفع إليه قيمتها " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط .

309

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست