responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


يستعان به على قتال المسلمين ، إلا أن يكون دخل ومعه شئ فيجوز تمكينه من ذلك دون ما سواه .
فإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان ، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا ودخل صاحب المال إلينا بأمان ، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي الكف عن ماله .
وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك ، انقطعت العصمة [1] بينهما ولم يحتج في ذلك إلى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح ، وليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و [2] تزوجت ، كان النكاح مفسوخا .
وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج ، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم تحل له إلا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت ، وأسلم زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها ، لم يجب عليه دفع ذلك إليه لأن الوارث من أهل [3] الحرب ولا أمان له على هذا الوجه ، فإن كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر ، ولا يحكم من المستأمنين [4] فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه إلى المسلمين ، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام .
والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وأما أولاده الأصاغر إنه كان له ذلك ، وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الإسلام ، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم ، وأما أملاكه التي لا يمكن



[1] وفي نسخة " العقد " بدل " العصمة " .
[2] الواو حالية .
[3] في نسخة " دار الحرب " .
[4] في نسخة زيادة " ويحكم " ولعلها سهو .

311

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست