الحصن غزوا بغير إذن الإمام عليه السلام ولا من نصبه ، كان عليهم أن يكفوا عن قتل من في الحصن حتى يخبرهم أميرهم ، إما أن يقرع بينهم - فمن خرج اسمه كان أمنا أو [1] يجري على الناس الحكم ، فإما [2] أن يؤمن الجميع على نفوسهم ويصيروا ذمية ويستسعى كل واحد منهم في قيمته ، إلا قدر واحد معهم من جملتهم قيمة وسطا ، والقرعة أولى . وإذا حضر [3] المسلمون المشركين ، فائتمن [4] واحد من المشركين لجماعة معينين كان الأمان صحيحا فيهم دون غيرهم ، ولو استأمن لعدد غير معين [5] كان ذلك جائزا في هذا العدد ، دون غيرهم مما زاد عليه فإن قال : اعطوني الأمان لألف رجل أو مأة رجل وافعلوا في الباقي ما أردتم ، كان ذلك جائزا ويختار من أراد منهم الألف والمأة فإن قال : آمنوا جميع أهل الحصن ولكم منهم ألف أو مأة صح ذلك وتدفع الألف والمأة من رقيقهم أو من أحرارهم . فإن كان الجيش غزا بغير إذن الإمام أو من نصبه كان للإمام أو من نصبه أن يفعل مع أهل الحصن ما أختار من الوجهين المذكورين ، وإذا انهزم المشركون وادعى بعد ذلك واحد من المسلمين إنه كان أمن بعضهم ، لا يقبل ذلك أيضا منه إلا ببينة ، ولو ادعى بعد الهزيمة اثنان أنهما كانا [6] أمنا رجلا أو أكثر منه لم يقبل ذلك منهما أيضا إلا ببينة . وإذا طلب صاحب جيش المشركين الأمان ، على أن يدخل في جملة الذمة [7] ببلدان
[1] كذا في نسختين ولعلها تصحيف والصحيح " الواو " بدل " أو " وفي نسخة " أو يجري على تأثير الحكم " . [2] كذا في نسختين ولعلها وتصحيف والصحيح " وأما " بدل " فأما " . [3] كذا في نسختين ولعل أصلها " حصر " بالمهملة . [4] في نسخة " فاستأمن " بدل " فأتمن " . [5] أي غير معين معدوده . [6] في نسختين " كان " ولكن الظاهر أنها تصحيف . [7] في نسخة " في جملة ذمية بلدان " .