responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 307


لكم ، ففتحوا الحصن ، نظر في أمرهم ، فإن كان المسلمون علموا [1] بما فعل صاحبهم معهم لم يجز لهم أن يفعلوا معهم ما يجوز فعله بهم لو فتحوا الحصن عنوة من سبي وغيره ، وإن لم يكونوا علموا ذلك ، فعلوا بهم ما يجوز لهم لو فتحوه عنوة ، لم يكن عليهم شئ لأن ذلك غرر من صاحبهم لا من المسلمين ، إلا أنه إذا علموا ذلك استحب لهم أن لا يسبوهم ، ويجزونهم في أن يكونوا ذمة في دار الإسلام ، أو يمضوا حيث شاءوا بأنفسهم وذراريهم ، من غير شئ يستعينون به على قتال المسلمين من سلاح وما أشبهه .
وإذا دخل الحربي دار الإسلام في تجارة ، بأمان رجل من المسلمين على نفسه وجميع أسبابه ، كان أمنا على نفسه وماله وعلى من يكون في صحبه من قرابة وغيرها ، سواء خرجوا مجتمعين في دفعة واحدة أو متفرقين .
وإذا دخل المشرك دار الإسلام بأمان ، ثم خرج إلى دار الشرك بغير أمر الإمام ولا من نصبه الإمام ولا في حاجة ولا في تجارة بل للاستئطان فقط ، انتقض الأمان على نفسه ولم ينتقض عن ماله إذا كان قد ترك مالا في دار الإسلام ، والأمان قائم في ماله ما دام حيا ، فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم يحجبهم عنه ، وينتقض الأمان في المال لأنه مال كافر ليس بيننا وبينه أمان - لا في نفسه ولا في ماله - ويكون فيئا للإمام خاصة ، لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو مثل ميراث من لا وارث له .
وإذا أخذ أمانا لنفسه ودخل دار الإسلام ، ثم مات وترك بها مالا وكان له وارث في دار الحرب فالحكم فيه كالحكم في المسألة المتقدمة ، وقد ذكر أنه يرد إلى ورثته الكفار ، وهذا فاسد لأنه حينئذ مال من لا أمان بيننا وبينه لا في نفسه ولا في ماله .
وإذا أعطى المسلمون الأمان لرجل من المشركين في حصن وفتح الحصن ولم يعرف الرجل المذكور بعينه ، نظر في ذلك ، فإن كان الجيش الذي فتحوا



[1] في نسخة " عملوا " بدل " عملوا " .

307

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست