responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 303


عليهم ، وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء ، والصبيان .
وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات ، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة ، فإن من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها إلا أن يبتدئ هو فيها بالقتال .
فإذا ابتدء بذلك جاز قتاله فيها وإن لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي .
ولا يجوز قتل النساء وإن قاتلن مع أهلهن ، إلا أن يدعو إلى قتلهن ضرورة ، وإن دعت إلى ذلك ضرورة لم يكن به بأس .
والمرابطة في حال ظهور الإمام عليه السلام فيها فضل كثير ، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب .
ومتى نذر إنسان المرابطة والإمام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك ، وكذلك وجب عليه الوفاء به [1] ، فإن نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر .
وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة ، وكان الإمام عليه السلام مستترا ، كان عليه رد ذلك ، فإن لم يجده رده على وارثه ، فإن لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فإذا كان أخذه في حال ظهور الإمام عليه السلام وجب عليه الوفاء به ، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشئ أو رابط [2] دابة ، كان له في ذلك فضل كثير .
ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به .
ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار ، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو



[1] كذا في النسخ والظاهر أن في العبارة سقطا بنحو " إن نذر صرف شئ في المرابطين "
[2] وفي نسخة " ربط " .

303

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست