عليهم ، وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء ، والصبيان . وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات ، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة ، فإن من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها إلا أن يبتدئ هو فيها بالقتال . فإذا ابتدء بذلك جاز قتاله فيها وإن لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي . ولا يجوز قتل النساء وإن قاتلن مع أهلهن ، إلا أن يدعو إلى قتلهن ضرورة ، وإن دعت إلى ذلك ضرورة لم يكن به بأس . والمرابطة في حال ظهور الإمام عليه السلام فيها فضل كثير ، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإن زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب . ومتى نذر إنسان المرابطة والإمام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك ، وكذلك وجب عليه الوفاء به [1] ، فإن نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر . وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة ، وكان الإمام عليه السلام مستترا ، كان عليه رد ذلك ، فإن لم يجده رده على وارثه ، فإن لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فإذا كان أخذه في حال ظهور الإمام عليه السلام وجب عليه الوفاء به ، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشئ أو رابط [2] دابة ، كان له في ذلك فضل كثير . ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به . ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار ، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو
[1] كذا في النسخ والظاهر أن في العبارة سقطا بنحو " إن نذر صرف شئ في المرابطين " [2] وفي نسخة " ربط " .