ويسرع من كان مخفا في لحوق المنهزمين ، ويجتهدوا في ردهم ، فإذا اجتمعوا واستقر كل قوم مع صاحبهم المستولي عليهم ، عادوا إلى حال التبعية [1] ، ثم يقاتلوا ويستعينوا بالله سبحانه في النصر على عدوهم ويقاتلونهم بكل ما أمكن قتالهم به من السلاح وغيره إلا السم . فإن تحصنوا فصب عليهم المناجيق ، والعرادات [2] وما جرى مجرى ذلك ، وقاتلوا إلى أن يفتح الله سبحانه ، فإن كان فيهم مسلمون ونساء وصبيان وشيوخ وذمي وأسارى ومن لا يجوز قتله وكان المشركون أكثر منهم ، جاز رميهم مع الكراهة لذلك إلا لضرورة ، فإن كان هناك ضرورة جاز رميهم . وإن كان المسلمون أكثر من المشركين لم يجز رميهم ، وإذا تعمد إنسان رمي واحد ممن ذكرناه ، كان عليه القود والكفارة وإن كان خطأ كان فيه الدية . وإن كانت الحروب ملتحمة [3] وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شئ ، غير أنه لا يجوز والحال هذه أن يتعمد المسلم ويقصد بالرمي . وإذا انترس [4] المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة ، لم يقصد الأسير بالرمي [5] فإن أصيب لم يكن على من رماه شئ ، وإن لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه ، فإن رماه ولم يقصده فإن أصابه ، كان ذلك خطأ وعليه ديته ، وإن تعمده كان عليه القود أو الدية . وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين ، كره تبييتهم ليلا والإغارة [6]
[1] في نسخة " التعبئة " . [2] العرادة : من آلات الحرب أصغر من المنجنيق ترمى بالحجارة المرمى البعيد [3] التحم الحرب بين القوم : اشتبكت واختلط . . [4] في نسخة " اترس " . [5] في بعض النسخ - لا يجوز رمي الأسير . [6] أغار على القوم غارة وإغارة : دفع عليهم الخيل والغارة النهب .