responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 295


فإن كان خفيفا ، كالحمى التي ليست لازمة ولا مطبقة ، بل يكون بالنوبة في وقت دون وقت ، أو وجع الفرس والصداع [1] .
وما أشبه ذلك ، فذلك لازم له لأنه كالصحيح ، فأما الحمى الثانية [2] فإنما يسقط وجوب ذلك عليه في حال النوبة - إن كان فيها غير قادر ولا يتمكن من القيام بالحرب - فإن لم يكن كذلك ، فحاله كحال الصحيح السليم كما قدمنا .
فأما العذر فإن كان مرضا أو غيره مما قدمنا ذكره ، فقد مر ما فيه ، وإن كان غير ذلك مثل أن يكون معسرا فينبغي تأمل حاله ، فإن كان الجهاد وموضع الحرب قريبا من البلد الذي هو فيه وحوله ، فالجهاد واجب عليه ، ولا معتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره [3] .
وإن كان موضع ذلك بعيدا فينبغي النظر في حال هذه المسافة ، فإن كانت مما لا توجب قصر الصلاة فالجهاد واجب عليه ، وإن كانت توجب القصر لم يجب عليه جهاده ، لأن من شرط ذلك الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين رجوعه وثمن سلاحه ، فإن لم يجد ذلك لم يجب الجهاد عليه لقوله سبحانه وتعالى : " ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج " [4] فإن كانت المسافة أكثر من ذلك فليس يجب الجهاد عليه أيضا ، لأنه يحتاج في ذلك إلى ما ليس بقادر عليه ، من زيادة على ما ذكرناه من النفقة والراحلة من الواجد ، لقوله : سبحانه " ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه " [5] .



[1] الصداع : وجع الرأس عموما .
[2] أي غير اللازمة .
[3] وفي نسخة : " والمعتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره " والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه والمعنى : إنه لا اعتبار في سقوط الجهاد عنه بالعسر ، لأنه قريب .
[4] التوبة ، الآية 91 .
[5] التوبة ، الآية 92

295

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست