responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 225


فإن لبسها متفرقة كان عليه لكل واحد شاة ، أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر أو ينسى التقصير حتى يهل [1] بحج ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو يترك الحلق أو التقصير بمنى حتى يزور البيت ، أو يحل عليه المحرم ولم يكن صوم [2] الثلاثة الأيام المتعلقة بدم المتعة ولا عوضها في النفر ويومين بعده ، ولا في بقية ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، فعليه مع الشاة قيمتان [3] والتعزير لاستصغاره الحرم ، أو يوقد جماعة نارا فيقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء ، وإن لم يكن قصدهم ذلك ، كان على جميعهم فداء واحد .
وأما ما يجب فيه كبش فهو أن يصيب أسدا لم يرده ، لأنه إن أراده ودفعه عن نفسه فأصابه لم يكن عليه شئ .
فأما ما يجب فيه حمل : فهو أن يغلق على حمام الحرم بابا ومعها فرخ فيهلك الفرخ فإن كان معها من الفراخ أكثر من واحد فهلكن ، كان عليه لكل فرخ حمل ، فأما ما ليس بفرخ فقد تقدم ذكر ما تجب فيه ، أو يصيب قطاة وما أشبهها .
وينبغي أن يكون الحمل - في كل ما ذكرناه - قد فطم ، ورعى من الشجر .
فأما ما يجب فيه مقدار من طعام : فهو أن يصيب عصفورا أو قنبرة ، أو ما جرى مجرى ذلك فعليه الصدقة بمد من طعام أو ينطف [4] إبطه فعليه إطعام ثلاثة مساكين ،



[1] إلا هلال كناية عن الإحرام
[2] كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " صام " ويحتمل أن تكون تامة
[3] والأصل فيه خبر معاوية بن عمار " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه " الوسائل ، ج 9 ، الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . والظاهر أن المصنف " ره " حمل القيمة الأولى على الدم ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للإحرام ، راجع الجواهر ، ج 20 ، ص 270
[4] كذا في النسخ وقد مر احتمال التصحيف فيها ، فيكون الصحيح " ينتف "

225

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست