responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226


أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شئ من شعرهما بذلك ، فعليه كفان من طعام فإن كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شئ ، وقد ذكر أنه إن سقط ذلك في حال وضوء ، كان عليه كف من طعام ، وإن كان كثيرا فدم شاة . أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام ، أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام ، أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه ، فعليه مد من طعام إلا أن يكون ناسيا فلا يكون عليه شئ .
وأما ما يجب فيه القيمة : فهو أن يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم . أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم ، ولا فرق بين أن يكون أهليا أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشتري لها بذلك علف ، وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين ، أو يخرج طائر من الحرم فليرده ، فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة ، أو يشتري محل المحرم [1] بيض نعام فيأكله المحرم ، وقد تقدم ذكر ما عليه [2] في ذلك فيما وجب فيه شاة .
أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والآخر محل في الحرم ، فعلى المحل القيمة ، وأما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة ، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى : أو يفقئ عين [3] غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منها نصف القيمة ، أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منها نصف القيمة ، وهكذا الحكم في كسر رجليه ، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف القيمة ، وفي الواحد منهما ربع القيمة ، وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة .
أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض ، فعليه لكل بيض درهم ، فأما ما عدا البيض فقد سلف ذكره .



[1] كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " يشتري محلا لمحرم " ليكون " محلا " حالا للفاعل فيفيدان أن القيمة على المحل .
[2] أي على المحرم
[3] أي عينيه

226

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست