< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > " كتاب الشفعة " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة فيما لم تقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " [1] . وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الشفعة في كل مشترك ، ربع [2] أو حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " [3] . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال . " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود [4] وليس للجار شفعة وله حق وحرمة " [5] واعلم أن الشفعة لا تثبت إلا لشريك مخالط ، وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان لشريكه الشفعة . وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص ، والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا . وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الآخر
[1] مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 3 - الحديث 7 ، ص 147 [2] الربع : محلة القوم ومنزلهم ، والدار ، وما حول الدار [3] مستدرك الوسائل ج 3 - كتاب الشفعة الباب 1 - الحديث 1 ، ص 147 [4] المستدرك ، ج 3 ، الباب 3 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 [5] المصدر ، الباب 2 ، الحديث 1 ، وهذا من تتمة ما قبله كما في دعائم الإسلام