لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة . والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق ، مثال ذلك : زقاق [1] مشترك بين اثنين دارا هما فيه ، فإذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بأن يحول الباب إلى زقاق آخر أو دار أخرى بطلت الشفعة . وإن كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ما قدمناه . وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب [2] نافذ ، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك ، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه . فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب - الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة ، إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار ، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا . والشفعة واجبة للمولى عليه . ولوليه أخذ ذلك له . والمولى عليه : المجنون والصبي ، والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء : الأب ، والجد أو الوصي من قبل واحد منهما ، أو أمين القاضي إن لم يكن هناك أب ، ولا جد . ولوليه أن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة [3] في ذلك ، فإذا أخذ له لذلك لم يكن للصبي - إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده - رد ذلك على المشتري . فإن ترك الأخذ له لم تبطل حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه ، وبين تركه .
[1] الزقاق : الطريق الضيق [2] الدرب : الطريق . [3] في بعض النسخ " حظ " بدل " الغبطة "