فإن غصب مملوكا أمرد فنبت لحيته ونقص ثمنه . أو جارية ناهدا [1] فسقطت ثدياها ، أو رجلا شابا فابيضت لحيته كان عليه ما نقص من ذلك . وإذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها [2] دجاجة ، كان الزرع والفرخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض ، لأن عين الغصب تالفة لم يجب إلا القيمة . وإذا تعدى إنسان على ما لا يحل كسبه فأتلفه ، لم يكن عليه شئ . ومن كسر شيئا من الملاهي كالبربط [3] والطنابير [4] أو آلات الزمر [5] أو ما جرى مجرى ذلك لم يكن عليه شئ . ونهى [6] عن القمار والنثار [7] الذي يؤخذ اختطافا [8] وانتهابا ويأخذه من لم يدع إليه ولا أبيح له أخذه . ونهى [9] عن أن يأكل الإنسان طعاما لم يدع إليه ونهى [10] عن إخراج الجدران في طريق المسلمين ، فمن فعل شيئا من ذلك كان عليه رده إلى موضعه [11] . " تم كتاب الغصب "
[1] نهدت الجارية : أي ارتفع وكعب ثدياها . [2] في بعض النسخ " فأفرخها " بدل " فأحضنها " [3] البربط : المزهر - وهو العود ، آلة الطرب المعهودة وهو من آلات لهو العجمي [4] الطنبور : آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس ( فارسية ) [5] الزمر : الصوت - وآلات الزمر : التي ينفخ فيها الصوت مثل القصب [6] دعائم الإسلام - ج 2 ص 486 ، الحديث 1739 [7] النثار : ما ينثر في العرس على الحاضرين [8] اختطف الشئ . اجتذبه وانتزعه بسرعة . الخطفة : الاختلاس [9] النهب : الغارة [10] دعائم الإسلام - ج 2 - ص 108 الحديث 349 [11] دعائم الإسلام - ج 2 - ص 487 ، الحديث 1740