فإن أسلم إلى غيره كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك القرض [1] لأن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز . ومن كان له على غيره طعام فباعه طعاما بخمسة دراهم على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه ، لم يجز ذلك ، لأن الجودة بانفرادها لا يجوز أن يكون ثمنا . وإن قضاه أجود منه ليبيعه طعاما بخمسة دراهم لم يجز أيضا . إذا باع طعاما بخمسة دراهم مؤجل وحل الأجل فأخذ بها [2] طعاما مثل ما أعطاه كان جائزا ، وإن أخذ أكثر من ذلك لم يجز . < فهرس الموضوعات > باب بيع المصراة واحكامها < / فهرس الموضوعات > " باب بيع المصراة وأحكامها " المصراة هي الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها يوما ، أو أكثر من ذلك . فإذا عرضت للبيع رآها من يريد ابتياعه كبيرة الضرع يوما ، فظن أنها تحلب في كل يوم مثل ما هو في ضرعها من اللبن ، فإذا حلبت نقص لبنها ورجعت إلى عادتها فقد دلس بجمع اللبن في ضرعها على من يريد ابتياعها ، وذلك لا يجوز . وإنما سمي بهذا الاسم لجمع اللبن في ضرعها ، ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة ، فأما ما عدا ذلك من الحيوان فمختلف فيه ، وليس في صحة أجرته عليه دليل فيقال به . ومدة الخيار في بيع ذلك ثلاثة أيام كسائر الحيوان فمن ابتاع مصراة وهو عالم بالتصرية لم يكن له خيار في ردها ، فإن ابتاعها وهو غير عالم بذلك من حالها فدر لبنها وصار لبن العادة بتغيير المرعى ثم علم بأنها كانت وقت البيع مصراة ، وأراد ردها لم يكن له ذلك لأن العيب قد زال عنها . فإن حلبها ورضي بها ثم وجد بها عيبا جاز له الرد بالعيب لا بالتصرية . وإذا ابتاعها وأراد ردها وكان قد حلبها ردها مع صاع من تمر أو صاع من بر
[1] الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح " إلا في أخذ البدل ، فإنه لا يجوز " كما في المبسوط . [2] يعني بدلها أي الدراهم .