فإن كان لبنها باقيا وأراد رده معها ، لم يجبر البائع لها على أخذه ، فإن لم يرض بأخذ اللبن كان له الصاع الذي ذكرناه من التمر ، أو البر . فإن لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة . وإذا اشتراها غير مصراة ثم حلبها يوما ، أو أكثر منه ووجد بها عيبا وأراد ردها وكانت وقت ابتياعها محلوبة ليس في ضرعها لبن ، كان له ردها ، وكان ما في ضرعها من اللبن له ، ولم يلزمه شئ لأن ذلك حدث في ملكه ، وإن كانت وقت ابتياعها غير محلوبة وفي ضرعها لبن فإن استهلك لم يكن له الرد لأن بعض المبيع قد هلك ولم يكن له المطالبة بالأرش ، وإن كان قائما لم يستهلك كان له الرد . < فهرس الموضوعات > باب بيع المعيوب < / فهرس الموضوعات > " باب بيع المعيوب " لا يجوز لأحد أن يبع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري ، ويطلعه عليه وقد ذكرنا في كتابنا " الكامل " إنه إذا تبرء البائع إلى المشتري من جميع العيوب لم يكن له الرد ، فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل ، والذي ذكرناه هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي أن يكون العمل عليه . وعلى هذا إذا باع إنسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له : برأت إليك من جميع العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرء منه ، ولا تصح البراءة من عيب غير معلوم للمشتري . والتبري من العيب إنما يكون عند عقد البيع ، وما كان قبل ذلك فإن علم المشتري بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع ، و [1] إن لم يحدث شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن إن كان قد قبضه .
[1] في نسخة " من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له البائع كان مخيرا . . "