فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل . ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض ، وكذلك ما كان مشويا . ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ ، والمطبوخ بالنيئ [1] ، والنيئ بالمشوي . ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا ، مثل أن باع شاة بلحم شاة ، أو بقرة بلحم بقرة ، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل [2] بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه . ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض ، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة ، أو ما أشبه ذلك . < فهرس الموضوعات > باب احكام العقود < / فهرس الموضوعات > " باب أحكام العقود " كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر [3] فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه وإن لم يكن أبره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل إليه دون المالك . فإن انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله أن يبتاع الإنسان من غيره نخلة حائلا [4] فتطلع في ملك المشتري ثم تفلس [5] بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع . وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع .
[1] النيئ من اللحم : الذي لم تمسه النار أو لم ينضج . [2] كذا في نسختين والظاهر أنها تصحيف ، ولعل أصلها " حمل " بالإهمال والتحريك وهو الخروف إذا بلغ ستة أشهر . [3] تأبير النخل هو تلقيحه . [4] في نسختين " حاملا " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط وكذا فيما تأتي بعد أسطر . وتطلع النخلة : أي صارت ذات طلع . [5] أي صار المشتري مفلسا في أداء الثمن .