responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 373


فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل .
ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض ، وكذلك ما كان مشويا .
ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ ، والمطبوخ بالنيئ [1] ، والنيئ بالمشوي .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا ، مثل أن باع شاة بلحم شاة ، أو بقرة بلحم بقرة ، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل [2] بلحم شاة أو لحم شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه .
ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض ، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة ، أو ما أشبه ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب احكام العقود < / فهرس الموضوعات > " باب أحكام العقود " كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان النخل قد أبر [3] فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه وإن لم يكن أبره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل إليه دون المالك .
فإن انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله أن يبتاع الإنسان من غيره نخلة حائلا [4] فتطلع في ملك المشتري ثم تفلس [5] بالثمن ويرجع البائع بالنخلة فليس له الرجوع عليه بالطلع .
وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها بنصف النخلة دون الطلع .



[1] النيئ من اللحم : الذي لم تمسه النار أو لم ينضج .
[2] كذا في نسختين والظاهر أنها تصحيف ، ولعل أصلها " حمل " بالإهمال والتحريك وهو الخروف إذا بلغ ستة أشهر .
[3] تأبير النخل هو تلقيحه .
[4] في نسختين " حاملا " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط وكذا فيما تأتي بعد أسطر . وتطلع النخلة : أي صارت ذات طلع .
[5] أي صار المشتري مفلسا في أداء الثمن .

373

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست