بيع نصف درهم وهذه بيعتان [1] وذلك غير صحيح . واعلم أن الربا لا ينعقد بين الوالد وولده ، والسيد وعبده ، والحربي والمسلم ، والمرأة وزوجها . وينعقد بين من خالف هؤلاء ، وعلى ما ذكرنا يجوز أن يعطي كل من ذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وكذلك في كل موزون ومكيل . واللحوم فيها أجناس مختلفة فلحم الغنم - الضأن منها والماعز ، - فهو جنس واحد ، ولحم البقر الإنسي - جواميسها وغير جواميسها - جنس واحد ، ولحم البقر الوحشي جنس واحد . ولحم الإبل - عرابها وبخاتيها وغير ذلك منها - فهو جنس ولحم القطا جنس واحد ، ولحم الكراكي [2] جنس واحد ولحم الحبارى [3] جنس واحد . ولحم الحمام جنس واحد ، ولحم القماري [4] جنس واحد . ولحم الحجل [5] جنس واحد ، ولحم الدراج جنس واحد ، ولحم الطيهوج [6] جنس واحد ، ولحم الدجاج الحبشي وغير الحبشي جنس واحد ، ولحم العصافير جنس واحد . وأما السمك فكل ما اختص منه باسم فهو جنس واحد . وكل جنس مما ذكرنا من اللحوم فإنه يجوز بيعه بجنس آخر مثلا بمثل ومتفاضلا رطبين كانا ، أو يابسين ، أو كان أحدهما رطبا والآخر يابسا .
[1] أي صار هذا البيع بيعين ، وقد نهي عن بيعين في بيع راجع الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 و 5 . [2] الكراكي : طائر كبير من فصيلة الكركيات قليل اللحم طويل العنق والرجلين [3] الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي يضرب به المثل في البلاهة . [4] القماري بالفتح ضرب من الحمام حسن الصوت . [5] الحجل بالفتحتين طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين ، يستطاب لحمه [6] الطيهوج : طائر أخضر ، طويل الرجلين والرقبة ، أبيض البطن والصدر ، من طيور الماء .