فإن رهن إنسان نخلة [1] قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لأن عقد الرهن لم يتناول الطلع ، وإنما يتناول غيره ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها ، وسلمها لم يدخل الطلع في الهبة . وإن وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة ، واطلعت في يد الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد الموهوب له . والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان ، والثاني لغير ذلك الإنسان ، كانت ثمرة المؤبر للبائع ، وثمرة ما لم يؤبر للمشتري . فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في معنى المؤبر ، فإن باع هذه النخلة المؤبرة ، كانت ثمرتها للبائع ، فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري ، ولم يتعد حكم المؤبر إلى ما لم يوبر . وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح الواقح ، وهو أن يكون فحول النخلة في جهة الصبا في وقت الأيار [2] فإن الإناث تتأبر بذلك [3] . وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشتري سواء تشقق أو لم يتشقق . واعلم أن القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة ، وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة ، وفيه ما لا يكون كذلك ، فإذا باع إنسان شيئا مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة [4] قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع
[1] في نسخة زيادة " مطلعة " . [2] أيار بفتح الهمزة والتشديد : شهر قبل حزيران وهو أحد فصول السنة بعد نيسان . والصبا هو الريح . [3] الظاهر سقوط الجواب وهو كما في المبسوط : " فإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع " . [4] المراد بها حمل القطن الشبيه بالجوز .