فإن تصرف البائع فيه بتمليك أو عتق أو هبة أو ما أشبه ذلك كان هذا التصرف منه فسخا للعقد . وإذا كان المبيع في يد البائع وهلك في مدة الخيار كان من ماله دون مال المشتري إذا لم يكن المشتري تصرف فيه ، وإذا اختلف البائع والمشتري في حصول إيجاده [1] كان على المشتري البينة بأنها حدثت في مدة الخيار ، وهكذا يلزمه إذا اختلفا في حصول إيجاده في العيب الموجب للرد . فإن وطأ المشتري في مدة الخيار لزم البيع ولم يجب عليه [2] فإن أتت الموطوئة بولد لحق به [3] إن لم يفسخ البائع العقد ، فإن فسخه كان عليه قيمته ويلحق به ، وإن لم تأت هذه الموطوئة بولد وكانت بكرا وجب عليه عشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ويبطل مع ذلك خياره . وأما خيار البيع فليس يبطل بوطء المشتري كان ذلك بعلمه أو بغير علمه إلا أن يثبت رضاه به ، وإذا ثبت ذلك وعلم بطل خياره . وإن وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن ما يقع من البائع من التصرف في مدة الخيار ، يكون فسخا للعقد ، وما يقع منه من المشتري يلزم العقد به من جهته ويبطل خياره ، فإن رضيا على إمضاء شئ من ذلك ، أو اتفقا عليه في مدة الخيار مثل بيع المشتري ما اشتراه أو عتقه إن كان مما يصح عتقه ، أو ما جرى مجرى ذلك بطل خيارهما جميعا ومضى البيع والعتق أو ما أشبه ذلك مما يتفقان عليه ، أو يتراضيان به أو يأذن البيع للمشتري فيه . < فهرس الموضوعات > في ارث خياري المجلس والشرط < / فهرس الموضوعات > " في إرث خياري المجلس والشرط " واعلم : إن خيار المجلس أو الشرط يصح كونهما موروثين ، فإن مات المتبائعان
[1] أي حدوث الحادثة [2] شئ ، وفي نسخة " لم يحسب عليه " . [3] في نسختين زيادة كلمة " الواو " هنا والظاهر أنها تصحيف