< فهرس الموضوعات > 13 كتاب البيوع وعقودها واحكامها < / فهرس الموضوعات > " كتاب البيوع وعقودها وأحكامها " عقد البيع لا تصح إلا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين إما بملك ، أو إذن ، أو ما يقوم مقامه ، وإمكان التسليم ورفع الحظر ، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا والتعيين بالمبلغ ، أو الصفة ، أو هما جميعا . والقول المقتضي للإيجاب من البايع والقبول من المبتاع . والافتراق بالأبدان من مجلس البيع ، ووقوع ذلك على إيثار واختيار المتبايعين ، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل . وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير إذن أو ما يقوم مقام الإذن ، أو ما لا يمكن تسليمه ولا رفع الحظر عنه ، أو باع شيئا إلى أجل ولم يعين الأجل ، أو باعه ولم يعينه بالمبلغ ، أو الصفة ، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا . فإن باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول ، " مثل أن يقول البايع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشتري قد اشتريته أو قد قبلت ذلك أو أوجبت على نفسي ، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البايع قد بعتك إياه " لم يصح البيع وكان فاسدا . وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد البيع ، لأن الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد ، فإنما يرتفع إذا افترقا على ما ذكرناه ، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع . وإذا باع ، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا