responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المهذب ( عدد الصفحات : 543)


لأنه لا بد فيه من الرضا .
ولا يحل لأحد أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه حرام لم يصح ذلك .
والبيع على ثلاثة أقسام .
أولها بيع عين مرئية ، وثانيها بيع عين موصوفة في الذمة وثالثها بيع خيار الرؤية .
فأما بيع الأعيان المرئية فمثل أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو غير ذلك من الأعيان الحاضرة ، فيشاهد البائع والمشتري ذلك فيكون بيعا صحيحا لا شبهة في صحته .
وأما بيع الموصوف في الذمة مثل أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة وهذا أيضا بيع صحيح .
وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبيع شيئا لم يره ، مثل أن يقول بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق أو في كمي أو ما جرى مجرى ذلك ، فيذكر جنس المبيع ، ويذكر الصفة ، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره ، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره ، أو لم يره ، هذا ولا هذا .
فإذا عقد البيع فرأى المبيع بعد ذلك فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ، وإن وجده بخلاف ذلك . كان له رده وفسخ العقد ولا بد من ذكر الجنس والصفة ، وإذا لم يذكرهما ، أو واحدا منهما كان البيع باطلا .
وإذا شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان ذلك جائزا ، فإذا رآه على الصفة لم يكن له الخيار ، وإن كان على غير الصفة كان الخيار له ، هذا إن لم يكن رآه ، فإن كان قد رآه لم يكن لشرط الرؤية وجه لأنه عالم قبل ذلك .
وإذا باع عينا بصفة مضمونة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا ، أو غيره من العقار على أنه متى كان بهذه الصفة ، وإلا فعلى بدله

351

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست