لأنه لا بد فيه من الرضا . ولا يحل لأحد أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه حرام لم يصح ذلك . والبيع على ثلاثة أقسام . أولها بيع عين مرئية ، وثانيها بيع عين موصوفة في الذمة وثالثها بيع خيار الرؤية . فأما بيع الأعيان المرئية فمثل أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو غير ذلك من الأعيان الحاضرة ، فيشاهد البائع والمشتري ذلك فيكون بيعا صحيحا لا شبهة في صحته . وأما بيع الموصوف في الذمة مثل أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة وهذا أيضا بيع صحيح . وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبيع شيئا لم يره ، مثل أن يقول بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق أو في كمي أو ما جرى مجرى ذلك ، فيذكر جنس المبيع ، ويذكر الصفة ، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره ، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره ، أو لم يره ، هذا ولا هذا . فإذا عقد البيع فرأى المبيع بعد ذلك فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ، وإن وجده بخلاف ذلك . كان له رده وفسخ العقد ولا بد من ذكر الجنس والصفة ، وإذا لم يذكرهما ، أو واحدا منهما كان البيع باطلا . وإذا شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان ذلك جائزا ، فإذا رآه على الصفة لم يكن له الخيار ، وإن كان على غير الصفة كان الخيار له ، هذا إن لم يكن رآه ، فإن كان قد رآه لم يكن لشرط الرؤية وجه لأنه عالم قبل ذلك . وإذا باع عينا بصفة مضمونة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا ، أو غيره من العقار على أنه متى كان بهذه الصفة ، وإلا فعلى بدله