وإذا لم يكن للوالد مال ، جاز أن يأخذ من مال ولده ما ينفقه على نفسه في حجة الإسلام ، ولا يجوز له أن يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك إن كان على الوالد دين لم يجز له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي به ذلك الدين . وإذا كان للوالد أولاد صغار ، لم يجز له أخذ شئ من مالهم إلا على جهة القرض على نفسه دون غيره . وإن كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له أخذها ووطأها بعد أن يقومها على نفسه ، ويضمن القيمة لولده . وإذا كان الولد في منزل أبيه ، وتنازعا في شئ من متاع البيت لم يكن للولد إلا ببينة ، لأن الظاهر أنه للأب ، لأنه في منزله ويده عليه فإن ثبت للابن ببينة فإنه سلم إليه ولم يسلم إلى الأب . ولا يجوز للوالدة أخذ شئ من مال ولدها إلا على جهة القرض لا غير . ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، أو من ضرورة شديدة يخاف على تلف النفس معها ، فإنه إذا كان ذلك ، جاز أن يأخذ ما يمسك به رمقه كما يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس . ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما ، فإن لها أن تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج ، فإن أدى إلى ذلك لم يجز لها أخذ شئ منه إلا ما تأكله هي ، دون غيرها . وإن وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فإن دفعت إليه شيئا وشرطت له الانتفاع به كان جائزا . وإن ربح كان الربح له ، ويكره له أن يشتري بذلك جارية يطأها لأنها يعود بالغم على الزوجة . فإن فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال . " تم كتاب المكاسب "