فأما الواجب فهو الغسل من خروج المني على كل حال ، والجماع في الفرج - أنزل المجامع أو لم ينزل - والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله ، وغسل الموتى من الناس . وأما المندوب فهو على أربعة أضرب : أولها يتعلق بأزمنة مخصوصة ، وثانيها يتعلق بأمكنة شريفة ، وثالثها يتعلق بعبادة معينة ، ورابعها قسم مفرد عن ذلك . فأما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة ، ويوم العرفة ، ويوم العيد فطرا كان أو أضحى أو غديرا ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه . وأما الأمكنة الشريفة فهي : الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وأما العبادات المعينة فهي : الإحرام للحج والعمرة ، والزيارات لنبي كانت أو إمام عليه السلام ، أو البيت الحرام ، والمباهلة ، والتوبة ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، والإسلام من الكفر ، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص . وأما الضرب المفرد فهو غسل المولود ، وغسل القاصد إلى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيام . < فهرس الموضوعات > باب التيمم < / فهرس الموضوعات > " التيمم " وأما التيمم فهو على ضربين : أحدهما بدل عن الوضوء ، والآخر بدل عن الغسل . فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أو [1] يديه . وأما الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهما للوجه والأخرى لليدين .
[1] كذا في جميع النسخ وهو تصحيف والصحيح هو " و " بدل " أو "